- المشاركات
- 586
- الدّولة
- TUNISIE
- الولاية
- TUNIS
- م. الدّراسي
- ماجستير
- الاختصاص
- تاريخ
- المهنة
- طالبة
مناهج التشريع ( مناهج الإجتهاد )
ــ الإشكالية: كيف يلبّي التشريع الإسلامي المستند إلى الوحي (الثابت, المقدس ) "حاجيات الواقع" المتغيرفي كل عصر وبيئة ؟
أ- الاجتهاد البياني: ويبحث في النص الشرعي ( القران والسنة) لمعرفة دلالاته على الأحكام لفظا و معنى ← التفسير والتأويل
ب- الاجتهاد الجماعي : ويسمي "الإجماع" و هو اتفاق العلماء من الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي مثل إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف.
ج- الاجتهاد القياسي : وهو إلحاق حكم قضية مسكوت عن حكمها بقضية منصوص على حكمها لإشتراكهما في علة الحكم مثل تحريم كل مسكر قياسا على تحريم الخمر.
د- الاجتهاد الاستصلاحي : وهو العمل بالمصلحة المرسلة أي التي لا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء مثل ثبوت الزواج بوثيقة رسمية.
هـ - الاجتهاد الاستحساني : وهو إيثار دليل على آخر لمرجع يعتد به شرعا مثل جواز بيع الإستصناع رغم أنه عقد على معدوم وذلك للتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
و- الاجتهاد العرفي : وهو الذي يحكّم عادات الناس وما تعارفوا عليه إذا لم يلغ أصلا شرعيا مثل التسامح مع من انتفع بثمار خارجة عن حدود بستان.
ز- الإجتهاد الإستصحابي : وهو جعل الحكم الذي ثبت في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره مثل المتهم البريء حتى يقوم دليل على ثبوت التهمة.
ح- الاجتهاد القائم على سد الذرائع : والذريعة هي السبب وسد الذريعة منعها، أي منع المباح لمنع حرام متوقع مثل منع بيع العنب لمن يصنعه خمرا.
ــ الإشكالية: كيف يلبّي التشريع الإسلامي المستند إلى الوحي (الثابت, المقدس ) "حاجيات الواقع" المتغيرفي كل عصر وبيئة ؟
أ- الاجتهاد البياني: ويبحث في النص الشرعي ( القران والسنة) لمعرفة دلالاته على الأحكام لفظا و معنى ← التفسير والتأويل
ب- الاجتهاد الجماعي : ويسمي "الإجماع" و هو اتفاق العلماء من الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي مثل إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف.
ج- الاجتهاد القياسي : وهو إلحاق حكم قضية مسكوت عن حكمها بقضية منصوص على حكمها لإشتراكهما في علة الحكم مثل تحريم كل مسكر قياسا على تحريم الخمر.
د- الاجتهاد الاستصلاحي : وهو العمل بالمصلحة المرسلة أي التي لا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء مثل ثبوت الزواج بوثيقة رسمية.
هـ - الاجتهاد الاستحساني : وهو إيثار دليل على آخر لمرجع يعتد به شرعا مثل جواز بيع الإستصناع رغم أنه عقد على معدوم وذلك للتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
و- الاجتهاد العرفي : وهو الذي يحكّم عادات الناس وما تعارفوا عليه إذا لم يلغ أصلا شرعيا مثل التسامح مع من انتفع بثمار خارجة عن حدود بستان.
ز- الإجتهاد الإستصحابي : وهو جعل الحكم الذي ثبت في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره مثل المتهم البريء حتى يقوم دليل على ثبوت التهمة.
ح- الاجتهاد القائم على سد الذرائع : والذريعة هي السبب وسد الذريعة منعها، أي منع المباح لمنع حرام متوقع مثل منع بيع العنب لمن يصنعه خمرا.