• منتدى تونس التّربوي

    ميادين الإبداع

مناهج التشريع ( مناهج الإجتهاد )

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع hala
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

hala

عضو نشيط
منتدى تونس التّربوي
المشاركات
586
الدّولة
TUNISIE
الولاية
TUNIS
م. الدّراسي
ماجستير
الاختصاص
تاريخ
المهنة
طالبة
مناهج التشريع ( مناهج الإجتهاد )

ــ الإشكالية: كيف يلبّي التشريع الإسلامي المستند إلى الوحي (الثابت, المقدس ) "حاجيات الواقع" المتغيرفي كل عصر وبيئة ؟

أ- الاجتهاد البياني: ويبحث في النص الشرعي ( القران والسنة) لمعرفة دلالاته على الأحكام لفظا و معنى ← التفسير والتأويل

ب- الاجتهاد الجماعي : ويسمي "الإجماع" و هو اتفاق العلماء من الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي مثل إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف.

ج- الاجتهاد القياسي : وهو إلحاق حكم قضية مسكوت عن حكمها بقضية منصوص على حكمها لإشتراكهما في علة الحكم مثل تحريم كل مسكر قياسا على تحريم الخمر.

د- الاجتهاد الاستصلاحي : وهو العمل بالمصلحة المرسلة أي التي لا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء مثل ثبوت الزواج بوثيقة رسمية.

هـ - الاجتهاد الاستحساني : وهو إيثار دليل على آخر لمرجع يعتد به شرعا مثل جواز بيع الإستصناع رغم أنه عقد على معدوم وذلك للتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.

و- الاجتهاد العرفي : وهو الذي يحكّم عادات الناس وما تعارفوا عليه إذا لم يلغ أصلا شرعيا مثل التسامح مع من انتفع بثمار خارجة عن حدود بستان.

ز- الإجتهاد الإستصحابي : وهو جعل الحكم الذي ثبت في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره مثل المتهم البريء حتى يقوم دليل على ثبوت التهمة.

ح- الاجتهاد القائم على سد الذرائع : والذريعة هي السبب وسد الذريعة منعها، أي منع المباح لمنع حرام متوقع مثل منع بيع العنب لمن يصنعه خمرا.